السيد علي الطباطبائي
526
رياض المسائل
ضعف سنده شاذ ، غير معمول به ، فليطرح ، أو يحمل على صورة إضافة الجزء إلى الثلث دون أصل المال ، كما هو الفرض . * ( ولو أوصى بسهم ) * من ماله ولم يكن قرينة على تعيينه * ( كان ثمنا ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، للأصل ، والمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره ( 1 ) . خلافا لوالد الصدوق ، فالسدس ( 2 ) ، للرضوي : فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحد من ستة ( 3 ) . وتبعه الطوسي في المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) ، للعامي : أن رجلا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي ( صلى الله عليه وآله ) السدس ( 7 ) . وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه ، قال : وقد روي عن إياس بن معاوية في السهم أنه قال : هو في اللغة السدس ( 8 ) . وهذه الأدلة - كما ترى - مع مخالفتها الأصل لا تقاوم الأدلة ، لاعتضادها بالشهرة العظيمة ، المتقدمة والمتأخرة . ومنه ينقدح وجه القدح في دعوى الإجماع المتقدمة ، مع أنها في نقله غير صريحة . وأما الرواية المفسرة له بالعشر ، فمع ضعفها شاذة ، لم أر عاملا بها ، ولا من نقله ، إلا شيخنا في الروضة ، فأشار إليه بقيل ( 9 ) ، ولم أعرف قائله .
--> ( 1 ) الوسائل 13 : 448 ، الباب 55 من أبواب الوصايا . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 350 . ( 3 ) فقه الرضا : 299 . ( 4 ) المبسوط 4 : 8 . ( 5 ) الخلاف 4 : 140 ، المسألة 9 . ( 6 ) الغنية : 308 . ( 7 ) المغني لابن قدامة 6 : 446 . ( 8 ) الغنية : 308 . ( 9 ) الروضة 5 : 34 .