السيد علي الطباطبائي
50
رياض المسائل
وأنه اشتريا لهما بعنوان الإشاعة . وعليه يكون القول بالقرعة في غاية القوة ، لخروج الرواية على هذا الحمل عن موضوع المسألة ، ولكن فيه بعد عن سياق الرواية . وما فهمه منها الجماعة ، فالمصير إليها أقوى ، لما مضى . وعليه يكون الصلح في المقام قهريا ، كسابقيه . ولا يتعدى إلى غير موردها من الثياب المتعددة والأثمان والأمتعة ، ويحتمل التعدية لتساوي الطريق . والأول أجود . وعليه يتعين القرعة ، لعموم الأدلة فيها ، وسلامتها عما يصلح للمعارضة . * ( وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين ) * للغير أو عدم صحة تملكه ، كالحر ونحوه * ( بطل الصلح ) * إذا كان معينا في العقد بلا خلاف ولا إشكال فيه ، وفي الصحة إذا كان مطلقا ، فيرجع إلى بدله ، كالبيع . ولو ظهر فيه عيب فله الفسخ دفعا للضرر . وفي تخيره بينه وبين الأرش إشكال ، والأصل يقتضي العدم . ولو ظهر غبن لا يتسامح بمثله ففي ثبوت الخيار وجهان ، أجودهما ذلك ، وفاقا للشهيدين ( 1 ) دفعا للضرر ، كما قلناه في البيع . z z z
--> ( 1 ) الدروس 3 : 331 ، والمسالك 4 : 268 .