السيد علي الطباطبائي
488
رياض المسائل
نعم في نسخة الشيخ ( 1 ) موجودة ، لكنها بالنسبة إلى تلك النسخة مرجوحة ، سيما مع وحدتها وتعدد تلك ، مع كونها الأصل لها ، وهي منها مأخوذة . وعلى تقدير تكافؤ النسختين يبقى الإجمال بحاله ، لعدم المرجح لإحداهما في البين . * ( ولو تشاحا ) * وتعاسرا فأراد أحدهما نوعا من التصرف ومنعه الآخر * ( لم يمض ) * تصرفهما ، إما مطلقا كما عن المبسوط ( 2 ) والحلبي ( 3 ) ، أو في الجملة كما عن جماعة ، بمعنى أنه لم يمض منه * ( إلا ما لا بد منه ) * وتدعو الحاجة إليه ، ولا يمكن تأخيره إلى وقت الاتفاق * ( كمؤنة اليتيم ) * والرقيق والدواب وإصلاح العقار ، ومثلها شراء كفن الميت . وزاد بعضهم قضاء ديونه ، وانفاذ الوصية المعينة ، وقبول الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع ، والخصومة عن الميت وله ، وعن الطفل وله مع الحاجة ، ورد الوديعة المعينة ، والعين المغصوبة ( 4 ) . وعن الفاضل في القواعد الفرق بين صورتي الإطلاق فالثاني ، والنهي عن الانفراد فالأول ( 5 ) . وفيه نظر ، والأصل يقتضي المصير إلى الأول ، إلا أن يستند في الاستثناء إلى الضرورة المبيحة لما حرم بدونها ، وهو مع عدم خلوه عن مناقشة يتم في مؤنة اليتيم وما بعده ، دون ما زاد البعض من الأمور المذكورة . * ( وللحاكم ) * الشرعي * ( جبرهما على الاجتماع ) * من غير أن يستبدل بهما مع الإمكان ، إذ لا ولاية له فيما فيه للميت وصي على الأشهر . خلافا للحلبي ، فقال : يرد الناظر الأمر إلى أعلمهما وأقواهما مع
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 185 ، الحديث 746 . ( 2 ) المبسوط 4 : 54 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 366 . ( 4 ) انظر جامع المقاصد 11 : 292 . ( 5 ) القواعد 1 : 354 س 17 .