السيد علي الطباطبائي
468
رياض المسائل
بإعطاء الوصية بضميمة الدليل الخارجي إنما يصح حيث لا تحتمل الرواية كون وجه صرف الوصية إليها انعتاقها تبرعا قبل الموت ، وأما إذا احتملته ولو بعيدا - كما اعترف به - فلا يصح بلا شبهة ، ولعله لذا أن الفاضلين المتقدم إليهما الإشارة مع عكوفهما غالبا على تحقيقاته أعرضا عن تحقيقه في هذه الرواية ، وجعلاها للأول حجة دون الثاني ، كما ذكره . وأما شهادة رواية العباس فغير نافعة ، بعد ما عرفت من عدم قيام دليل على ما ذكره ولا حجة . * ( وإطلاق الوصية ) * لجماعة * ( يقتضي التسوية ) * بينهم في النصيب منها ذكورا كانوا ، أم إناثا ، أم مختلفين ، ورثة كانوا ، أم غيرهم . * ( و ) * لا إشكال في شئ من ذلك ولا خلاف ، كما في المسالك ( 1 ) وغيره ، إلا * ( في الوصية لأخواله وأعمامه ) * فإن فيه * ( رواية بالتفضيل ( 2 ) ) * للأخوال الثلث وللأعمام الثلثان * ( كالميراث ) * ذهب إليه الطوسي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) ، ورواه عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) الإسكافي ( 5 ) ، ولعله لذا نسب هذا القول إليه في المهذب ( 6 ) وغيره . وفيه مناقشة ، فإن مجرد الرواية أعم من الفتوى بلا شبهة ، ونسبه في المسالك بعد الشيخ إلى جماعة ( 7 ) ، ولم أقف عليهم عدا القاضي ( 8 ) ، ولكنه أعرف بالنسبة .
--> ( 1 ) المسالك 6 : 231 . ( 2 ) الوسائل 13 : 454 ، الباب 62 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 3 ) النهاية 3 : 156 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 384 . ( 5 ) كما في المختلف 6 : 384 ، وفيه عن الباقر ( عليه السلام ) . ( 6 ) المهذب البارع 3 : 111 . ( 7 ) المسالك 6 : 231 . ( 8 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 384 .