السيد علي الطباطبائي
466
رياض المسائل
أحدهما : للإسكافي ( 1 ) ، وهو التخيير بين الأمرين . ولا وجه له . والثاني : ما نسب في المختلف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونكت الإرشاد ( 4 ) إلى الصدوق ، وحكاه في المهذب مذهبا ( 5 ) ، ولم يصرح بقائله . * ( و ) * هو ما * ( في رواية ) * صحيحة مروية في الكتب الثلاثة : عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها ، قال : فقال : لا ، بل * ( تعتق من الثلث ولها الوصية ) * وفي كتاب العباس إلى آخر ما تقدم ( 6 ) . وبمعناها صحيح آخر ( 7 ) وغيره ( 8 ) . وظاهر المتأخرين الإعراض عنها ، ولعله لمخالفتها الأصول المتقدمة ، المتفقة على عتقها من غير الثلث وإن اختلفت في تعيينه . واختلفوا في تأويلها ، فبين من حملها على صورة عتقها في المرض قبل الموت ثم الوصية لها بعده ، وبين من حملها على أن المراد من العتق من الثلث العتق من الوصية وتعطى ما فضل منها على تقدير الزيادة . قال في التنقيح - بعد نقلهما - : ليس للفظ الرواية دلالة عليهما ، إلا أن يقال : إنما اضطررنا إلى التأويل لانعقاد الإجماع على عدم العمل بهما ، لكنهما صحيحتان ، فاضطررنا إلى حملهما على وجه سائغ ( 9 ) . وظاهره - كما ترى - الإجماع على طرح الرواية .
--> ( 1 ) كما في المختلف 6 : 373 . ( 2 ) كما في المختلف 6 : 373 . ( 2 ) كما في المختلف 6 : 373 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في التذكرة 2 : 463 س 11 . ( 4 ) غاية المراد : 79 س 9 ( مخطوط ) . ( 5 ) المهذب البارع 3 : 110 . ( 6 ) التهذيب 9 : 224 ، الحديث 880 ، والكافي 7 : 29 ، الحديث 4 ، والفقيه 4 : 216 ، الحديث 557 . ( 7 ) الوسائل 13 : 469 ، الباب 82 من أبواب الوصايا الحديث 1 ، 2 . ( 8 ) الوسائل 13 : 469 ، الباب 82 من أبواب الوصايا الحديث 1 ، 2 . ( 9 ) التنقيح 2 : 379 .