السيد علي الطباطبائي

449

رياض المسائل

الوصية ، والثاني في أقل منها من حين الولادة ، كما صرح به في التذكرة . قال : وإن زاد ما بين الثاني والوصية على ستة أشهر وكانت المرأة فراشا ، لأنهما حمل واحد إجماعا ( 1 ) . * ( و ) * تصح أيضا * ( للذمي ) * الملتزم بشرائط الذمة مطلقا * ( ولو كان ) * من الموصي * ( أجنبيا ) * غير ذي رحم على الأقوى ، وفاقا للمفيد ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والحلي ( 4 ) والفاضلين ( 5 ) والشهيدين ( 6 ) وغيرهما ، واختاره في الغنية ، لكن في الأقارب خاصة ، مدعيا عليه إجماع الإمامية ( 7 ) ، وعن ظاهر الخلاف أن على الصحة لهم مطلقا إجماع العلماء كافة ( 8 ) . وهو الحجة ، كإجماع الطبرسي ( 9 ) ، المتقدم في كتاب الوقف إليه الإشارة ، بجواز البر إلى الكفار مطلقا ، وهو يشمل الوصية لأهل الذمة مطلقا ولو كانوا أجانب ، فتكون الحجة على العموم لهم ، المؤيدة بإطلاقات الكتاب والسنة ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة : منها الصحيحان : في رجل أوصى بماله في سبيل الله ، قال : أعطوا لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله يقول : " فمن بدله بعد ما سمعه " الآية ( 10 ) . وأظهر منهما الصحيح : أن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : امض الوصية على ما

--> ( 1 ) التذكرة 2 : س 461 . ( 2 ) المقنعة : 671 . ( 3 ) الخلاف 4 : 153 ، المسألة 26 . ( 4 ) السرائر 3 : 186 . ( 5 ) الشرائع 2 : 253 ، والمختلف 6 : 345 . ( 6 ) اللمعة والروضة 5 : 51 . ( 7 ) الغنية : 307 . ( 8 ) الخلاف 4 : 153 ، المسألة 26 . ( 9 ) مجمع البيان 9 : 272 . ( 10 ) الوسائل 13 : 411 ، الباب 32 من أبواب الوصايا الحديث 1 ، وباب 35 من نفس الأبواب ص 417 الحديث 5 .