السيد علي الطباطبائي

428

رياض المسائل

وفي أخرى كذلك : من لم يحسن عند الموت وصيته كان نقصا في مروته وعقله ، كما في بعضها ( 1 ) . وفي آخر : ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه ( 2 ) . وفي ثالث : من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ( 3 ) . وفي رابع : من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق به في حياته ( 4 ) . وفي خامس : من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته ( 5 ) . وظاهر الأخبار الأولة الوجوب ، وحملت على تأكد الفضيلة أو الوصية بالأمور الواجبة كالحج والخمس والزكاة المفروضة ، وللحمل الأول شواهد من المعتبرة . * ( وهو ) * أي الكتاب * ( يستدعي فصولا : ) * * ( الأول : الوصية ) * لغة ما مر إليه الإشارة . وشرعا * ( تمليك عين ، أو منفعة ) * . فالتمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع والوقف والهبة . وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلق الوصية . ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة ، وبالقوة كالثمرة المتجددة .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 353 ، الباب 3 من أبواب الوصايا الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل 13 : 352 ، الباب 1 من أبواب الوصايا الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل 13 : 352 ، الباب 1 من أبواب الوصايا الحديث 8 . ( 4 ) الوسائل 13 : 356 ، الباب 5 من أبواب الوصايا الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 13 : 353 ، الباب 2 من أبواب الوصايا الحديث 3 .