السيد علي الطباطبائي

423

رياض المسائل

التعيين ، فإن لم يعين فسد العقد ، للغرر . * ( ويجوز المناضلة على الإصابة ) * للغرض مع الشرائط المتقدمة * ( و ) * كذا يجوز معها * ( على التباعد ) * بأن يرميا من موضع معين إلى آخر كذلك ، ويشترطا أن من بعد سهمه عن الآخر فله السبق بلا خلاف فيه في الظاهر ، بل قيل : كأنه مجمع عليه ( 1 ) . والمستند فيه بعده الأصل ، وعموم الأدلة ، مع سلامتهما هنا عن المعارض بالكلية . * ( ولو فضل أحدهما ) * على * ( الآخر ) * في عدد الإصابة * ( فقال : إطرح الفضل بكذا ) * وكذا درهما مثلا * ( لم يصح ، لأنه مناف للغرض من النضال ) * ومفوت له أو مخالف لوضعه ، فإن المقصود منه إبانة حذق الرامي أو ظهور اجتهاده ، فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود به ، فيبطل المعاوضة ، ويرد ما أخذه . ولا خلاف فيه ، كما في المسالك ( 2 ) ، إلا من ظاهر الماتن في الشرائع ( 3 ) ، حيث نسب الحكم إلى القيل ، المشعر بالتوقف أو التمريض . قيل : ووجهه أنه جعل على عمل محلل ، ومنع كون المقصود بالنضال منحصرا فيما ذكر ، لجواز أن يقصد به كسب المال ، فإذا حصل بالسبق أمكن تحصيله بمقدماته ، مضافا إلى أصالة الصحة ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد والشرط ، ومنافاته للمشروع غير معلومة ( 4 ) . وهذا أوجه إن لم يكن الإجماع على خلافه انعقد . z z z

--> ( 1 ) القائل صاحب مجمع الفائدة 10 : 180 . ( 2 ) المسالك 6 : 111 . ( 3 ) الشرائع 2 : 240 . ( 4 ) القائل الشهيد الثاني في المسالك 6 : 111 ، وفيه اختلاف يسير .