السيد علي الطباطبائي

415

رياض المسائل

* ( ويجوز جعل السبق للسابق منهما ، أو للمحلل إن سبق ) * بلا خلاف ، لما مضى من الدليلين . قيل : لا لأجنبي ، ولا للمسبوق منهما ومن المحلل ، ولا جعل القسط الأوفر للمتأخر أو المصلي والأقل للسابق ، لمنافاة ذلك كله للغرض الأقصى من شرعيته وهو الحث على السبق والتمرن عليه ( 1 ) . * ( وتفتقر المسابقة ) * عند الأصحاب كافة ، كما في ظاهر الكفاية ( 2 ) * ( إلى ) * شروط ، ذكر الماتن منها جملة ، وأنهاها الفاضل إلى اثني عشر في التذكرة ( 3 ) . منها : * ( تقدير المسافة ) * التي يستبقان فيها وتعيينها ابتداء وانتهاء ، لئلا يؤدي إلى التنازع ، ولاختلاف الأغراض في ذلك اختلافا بينا ، لأن من الخيل ما يكون سريعا في أول عدوه دون آخره فصاحبه يطلب قصر المسافة ، ومنها ما هو بالعكس فينعكس الحكم . * ( و ) * منها : تعيين * ( الخطر ) * بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين إن شرطاه ، أو مطلقا على القول باشتراطه في صحة أصل العقد ، كما هو ظاهر اللمعة ، وحكاه في الروضة عن كثير ، وفيها أيضا عن التذكرة أنه ليس بشرط ، وإنما يعتبر تعيينه لو شرط ، واختاره ( 4 ) . ولا يخلو عن قوة ، للأصل ، والعمومات المتقدمة . * ( و ) * منها : * ( تعيين ما يسابق عليه ) * من فرس وبعير وغيرهما إن قلنا به بالمشاهدة ، فلا يكفي الإطلاق ولا التعيين بالوصف ، لاختلاف الغرض بذلك كثيرا . * ( و ) * منها : * ( تساوي ما به السباق في احتمال السبق ) * بمعنى احتمال

--> ( 1 ) القائل الشهيد الثاني في الروضة 4 : 427 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 137 س 22 . ( 3 ) التذكرة 2 : 354 س 42 . ( 4 ) الروضة 4 : 424 .