السيد علي الطباطبائي

4

رياض المسائل

كتاب الشركة وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع . وتصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر . ولا تنعقد بالأبدان والأعمال ، ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله . ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة . وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء ، ولو تفاوتا فالربح كذلك ، وكذا الخسران بالنسبة . ولو شرط أحدهما في الربح زيادة فالأشبه : أن الشرط لا يلزم . ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من الباقين . ويقتصر في التصرف على تناوله الإذن ، ولو كان الإذن مطلقا صح . ولو شرط الاجتماع لزم .