السيد علي الطباطبائي
362
رياض المسائل
شاء ولو قبل الإسكان بالكلية . ويمكن أن ينزل عليه العبارة ، بل الرواية ، بجعل متعلق الإخراج هو الإسكان ، المتعلق به العقد دون الدار . خلافا للتذكرة ( 1 ) والمحقق الثاني ( 2 ) ، فحكما به ، ونفى عنه البعد في الكفاية ( 3 ) . واستدل لهم تارة بالرواية ، وقد عرفت ما فيها من المناقشة ، وضعف الدلالة . وأخرى بالعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود والشروط . وهو حسن إن لم يكن في الإسكان المطلق الغير المقيد بمدة جهالة ، وإن كان كما هو الظاهر فسدت الحجة ، لاختصاصها بما لا يتضمن الجهالة ، كما مر إليه الإشارة . ومقتضى ذلك وإن كان فساد السكنى بالكلية ، إلا أن دعوى عدم الخلاف في الصحة المؤيدة باتفاقهم عليها في الظاهر أوجبت الحكم بها ، ولا يلزم منها إيجاب اللزوم مطلقا ولو في الجملة . فتأمل . ثم مقتضى هذه القاعدة فساد العمرى وكذا الرقبى لو خلتا عن ذكر العمر والمدة ، كما لو أقتا بعمر مجهول أو مدة مجهولة ، وفاقا للدروس ( 4 ) والمسالك ( 5 ) في الأولى . خلافا للثاني في الثانية ، وللتحرير ( 6 ) فيهما ، لوجوه مدخولة . * ( و ) * كيف كان * ( لو مات المالك والحال هذه ) * يعني تكون السكنى غير
--> ( 1 ) التذكرة 2 : 450 س 12 . ( 2 ) جامع المقاصد 9 : 124 . ( 3 ) لم نجد فيها التصريح بنفي البعد ، راجع كفاية الأحكام : 143 س 16 . ( 4 ) الدروس 2 : 281 . ( 5 ) المسالك 5 : 426 . ( 6 ) التحرير 1 : 290 س 34 و 291 س 1 .