السيد علي الطباطبائي
353
رياض المسائل
محض ، وتحصيل لغرض الواقف بقدر الإمكان . ولا ريب أنه أولى من إلغائه . والأمر بعدم بيعه حينئذ كاد أن يلحق بالعبث . * ( السادسة : إطلاق الوقف ) * على نحو الأولاد أو الإخوة أو الأعمام والأخوال أو مطلق ذي القرابة * ( يقتضي التسوية ) * بين ذكورهم وإناثهم في الحصة ، لا يفضل أحدهم على الآخر بشئ بالكلية على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، للإطلاق ، وفقد المرجح . خلافا للإسكافي ، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) ، حملا على الميراث . وهو مع عدم وضوح مستنده سوى القياس شاذ . نعم في الموثق : رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله ، قال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث . رواه الشيخ في باب ميراث الأعمام والأخوال ( 2 ) . وكأنه فهم منه الوصية بالإرث أو حمله عليها ، ولكنه بعيد . * ( فإن فضل ) * الذكور على الإناث أو بالعكس أو بعضا منهما على بعض * ( لزم ) * بلا خلاف ، عملا بلزوم العقد والوفاء بالشرط . وكذا لو قال على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) في الميراث ، فيتبع ، كما لو صرح بالعكس . * ( السابعة : إذا وقف على الفقراء ) * أو الفقهاء أو العلماء أو نحوهم من ذوي الأوصاف الذين جعل الوقف لهم من حيث الوصف دون الشخص * ( وكان ) * الواقف * ( منهم ) * أي بصفتهم حال الوقف أو اتصف بها بعده * ( جاز أن يشركهم ) * فيه في المشهور بين الأصحاب ، بل في الغنية ( 3 ) وعن المبسوط ( 4 ) نفي الخلاف عنه .
--> ( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 308 . ( 2 ) التهذيب 9 : 325 ، الحديث 1169 . ( 3 ) الغنية : 298 . ( 4 ) المبسوط 3 : 299 .