السيد علي الطباطبائي
35
رياض المسائل
* ( كتاب الصلح ) * * ( وهو مشروع ) * في الأصل * ( لقطع المنازعة ) * السابقة أو المتوقعة . وهو في الجملة مجمع عليه بين الأمة ، كما عن السرائر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والآيات به - كالسنة - متظافرة . قال سبحانه : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " ( 3 ) . وقال عز شأنه : " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " ( 4 ) . وفي الصحيح : الصلح جائز بين المسلمين ( 5 ) . ونحوه المرسل الخاصي المروي في الفقيه ( 6 ) ، والعامي ( 7 ) ، بزيادة فيهما من الاستثناء الآتي . هذا ، والنصوص من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في موارد مخصوصة به مستفيضة ، سيأتي إلى جملة منها الإشارة .
--> ( 1 ) السرائر 2 : 64 . ( 2 ) التذكرة 2 : 176 س 42 . ( 3 ) النساء : 128 . ( 4 ) الحجرات : 9 . ( 5 ) الوسائل 13 : 164 ، الباب 3 من أبواب أحكام الصلح الحديث 1 . ( 6 ) الفقيه 3 : 32 ، الحديث 3267 . ( 7 ) سنن البيهقي 6 : 65 .