السيد علي الطباطبائي

27

رياض المسائل

وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد ، والمروي : الجواز . ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل . ولو أوصى ثم جرح قبلت . للموصي الرجوع في الوصية متى شاء . الثالث : في الموصى له ويشترط وجوده ، فلا تصح لمعدوم ، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا . وتصح الوصية للوارث كما تصح للأجنبي ، وللحمل بشرط وقوعه حيا . وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال . ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد . نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية . وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده . ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة ، وإن زاد أعطى العبد الزائد ، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي . وقيل : إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت ، وفي المستند ضعف . ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين ، فإن كانت قيمته بقدر