السيد علي الطباطبائي

266

رياض المسائل

عدم الرد وهو نادر ، وجزم في كتاب فتواه بموافقة الأصحاب ( 1 ) . وهو كما ترى شامل للمقام وإن نقل الخلاف فيه قبل هذه الدعوى ، فإن خروج معلومي النسب ولو كانوا مائة غير قادح في انعقاد الإجماع عنده وعند الأصحاب كافة . * ( الثالثة : إذا زوجه امرأة مدعيا وكالته ) * على تزويجها أو مطلقا * ( فأنكر ) * ها * ( الموكل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ) * وعدم بينة للمدعي بلا خلاف ، للأصل ، وعموم الخبر المتقدم . * ( وعلى الوكيل مهرها ) * كملا ، وفاقا للنهاية ( 2 ) والقاضي ( 3 ) ، وقواه الحلي ( 4 ) ، لأن المهر يجب بالعقد كملا ، ولا ينتصف إلا بالطلاق المفقود في المقام ، وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الإشهاد فيضمنه . * ( وروي ) * في التهذيب في باب زيادات النكاح في الصحيح عن أبي عبيدة : في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ، ولا عدة عليها ، ولا ميراث بينهما . فقال له بعض من حضره : فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه ، فقال : إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر لأهل المرأة ، وإن لم تكن بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ، ولا ميراث بينهما ، ولا عدة ، ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا ، وإن لم يكن سمى لها

--> ( 1 ) المهذب البارع 3 : 39 . ( 2 ) النهاية 2 : 43 . ( 3 ) نقله العلامة في المختلف 6 : 28 . ( 4 ) السرائر 2 : 95 .