السيد علي الطباطبائي
222
رياض المسائل
* ( ولو اختلفا في رد العين ) * المستأجرة فادعاه المستأجر ولا بينة * ( فالقول قول المالك مع يمينه ) * بلا خلاف في الظاهر ولا إشكال ، لأصالة العدم ، السليمة عن المعارض من نحو ما قيل في الوديعة من الإحسان المحض ، النافي للسبيل عليه بمطالبة البينة ، لقبضه هنا لمصلحة نفسه ، فلا إحسان منه يوجب قبول قوله فيه بلا بينة ، مع مخالفته للأصل . * ( وكذا ) * القول قول المالك مع يمينه * ( لو كان ) * الاختلاف * ( في قدر الشئ المستأجر ) * بفتح الجيم ، وهو العين المستأجرة بأن قال : آجرتك البيت بمائة فقال : بل الدار أجمع بها . ولا بينة على المشهور بين المتأخرين ، وفاقا للحلي ( 1 ) ، لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عما اتفقا عليه . وقيل : يتحالفان وتبطل الإجارة ، لأن كلا منهما مدع ومنكر ( 2 ) . ويضعف بأن ضابطة التحالف عندهم أن لا يتفقا على شئ ، كما لو قال : آجرتك البيت الفلاني فقال : بل الفلاني . وليس المقام كذلك ، لاتفاقهما على وقوع الإجارة على البيت وعلى استحقاق الأجرة المعينة ، وإنما الاختلاف في الزائد ، فيقدم قول منكره . * ( و ) * كذا * ( لو اختلفا في قدر الأجرة ) * بعد اتفاقهما على العين والمدة فادعى المالك الزيادة والآخر النقصان * ( فالقول قول المستأجر مع يمينه ) * وفاقا لمن تقدم ، لما مر . خلافا للخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) ، فالرجوع إلى القرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، للإجماع على أنها لكل أمر مشكل .
--> ( 1 ) السرائر 2 : 465 . ( 2 ) لم نعثر عليه كما نبه عليه في مفتاح الكرامة 7 : 287 . ( 3 ) الخلاف 3 : 521 ، المسألة 10 . ( 4 ) الغنية : 289 .