السيد علي الطباطبائي

220

رياض المسائل

وهو إفراد الضميمة بالمعاوضة في كل منهما ، ومن أن الظاهر ضميمة كل شئ إلى جنسه ، وقوى الشهيد - كما حكي - الثاني ( 1 ) . ثم كل ذا إذا لم يقدر كل منهما على تسليم العين وتسلمها . ولو آجره بمن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة ، للأصل ، والعمومات ، وفقد الدليل المانع هنا . * ( ولا يضمن صاحب الحمام الثياب ) * وإن شاهدها عند النزع وقيل له : احفظها وسكت * ( إلا أن يودع ) * ويقبل * ( فيفرط ) * في الحفظ ، فيضمن حينئذ بلا خلاف في شئ من ذلك بيننا ، وعليه ادعى في السرائر إجماعنا ( 2 ) لأنه مع الإيداع منه أمين ، فلا يضمن إلا مع التفريط ، ومع عدمه فالأصل براءة ذمته من وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه به ، مضافا إلى النصوص . منها : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب ( 3 ) . ونحوه بدون التعليل مروي عن قرب الإسناد ( 4 ) . ومنها المرتضوي : أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين ( 5 ) . ويستفاد منه من حيث الحكم بأمانته على الإطلاق ضمانه مع التفريط وإن لم يودع ، وفيه إشكال ، وفي السند قصور . فالرجوع إلى ما قدمناه من الأصل لازم . * ( ولو تنازعا في ) * أصل * ( الاستئجار ) * فادعاه أحدهما وأنكره الآخر

--> ( 1 ) الروضة 4 : 351 . ( 2 ) السرائر 2 : 470 ، وليس فيه الاجماع صريحا . ( 3 ) الوسائل 13 : 271 ، الباب 28 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3 . ( 4 ) قرب الإسناد : 71 . ( 5 ) الوسائل 13 : 270 ، الباب 28 من أبواب الإجارة الحديث 1 .