السيد علي الطباطبائي
22
رياض المسائل
والعمرة وبناء المساجد . الثانية : إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون . الثالثة : إذا وقف على أولاده ( أولاد أولاده خ ل ) اشترك أولاده البنون والبنات ، الذكور والإناث بالسوية . الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره ، وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية ، ولا يجب تتبع من لم يحضره . الخامسة : لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدي إلى فساده ، على تردد . السادسة : إطلاق الوقف يقتضي التسوية ، فإن فضل لزم . السابعة : إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم . ومن اللواحق مسائل السكنى والعمرى : وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض . وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك . وتلزم لو عين المدة وإن مات المالك . وكذا لو قال له : عمرك ، لم تبطل بموت المالك ، وتبطل بموت الساكن . ولو قال : حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته . وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا . ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى .