السيد علي الطباطبائي
205
رياض المسائل
* ( ولو استأجر من يحمل له متاعا ) * مثلا * ( إلى موضع ) * معين * ( في وقت معين بأجرة معينة ، فإن لم يفعل ) * أي شرط عليه أنه إن لم يفعل ولم يبلغه في ذلك الوقت * ( نقص من أجرته شيئا معينا ) * يتراضيان عليه * ( صح ) * كل من العقد والشرط ، وفاقا للإسكافي ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والقاضي ( 4 ) والفاضلين ( 5 ) وغيرهما ، وفي المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) وشرح القواعد للمحقق الثاني أنه مذهب الأكثر ( 8 ) ، وفي شرح الشرائع للصيمري أنه المشهور بين الأصحاب ( 9 ) ، للأصل ، والعمومات بلزوم الوفاء بالعقود ( 10 ) والشروط ( 11 ) . وصريح الموثق : إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكري عن كل يوم احتبست كذا وكذا ، وأنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ، فقال ( عليه السلام ) : هذا شرط جائر ما لم تحط بجميع كراه ( 12 ) . خلافا للحلي ، فأبطل الشرط دون العقد ( 13 ) ، لعدم تعيين الأجرة باختلافها على التقديرين ، كما لو باعه بثمنين عليهما .
--> ( 1 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 154 . ( 2 ) النهاية 2 : 284 . ( 3 ) الخلاف 3 : 509 ، المسألة 39 . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 154 . ( 5 ) الشرائع 2 : 181 ، والقواعد 1 : 225 س 24 . ( 6 ) المسالك 5 : 181 . ( 7 ) لم نعثر عليه صريحا راجع الروضة 4 : 335 و 336 . ( 8 ) جامع المقاصد 7 : 107 . ( 9 ) غاية المرام : 93 س 2 " مخطوط " . ( 10 ) المائدة : 1 . ( 11 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 . ( 12 ) الوسائل 13 : 253 ، الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 2 . ( 13 ) السرائر 2 : 469 .