السيد علي الطباطبائي
143
رياض المسائل
* ( كتاب الوديعة والعارية ) * * ( أما الوديعة ) * * ( فهي استنابة في الاحتفاظ ) * خاصة ، فخرج نحو الوكالة والمضاربة والإجارة ، لأنها استنابة فيه مع شئ زائد ، وهو التصرف ، بل هو المقصود بالذات منها دون الاستنابة ، بعكس الوديعة ، لكونها المقصود بالذات فيها دون أمر آخر . والأصل فيها - بعد إجماع الأمة المحكي في كلام جماعة كالغنية ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) - الكتاب والسنة المتواترة الخاصية والعامية . قال الله سبحانه : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " ( 4 ) . وفي النبوي العامي : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ( 5 ) . ونحوه الخاصية المتواترة ، التي سيأتي إلى جملة منها الإشارة . * ( وتفتقر إلى الإيجاب والقبول ، قولا كان ) * كل منهما * ( أو فعلا ) * .
--> ( 1 ) الغنية : 283 . ( 2 ) المهذب البارع 3 : 7 . ( 3 ) التذكرة 2 : 196 س 21 . ( 4 ) النساء : 58 . ( 5 ) المستدرك 14 : 7 ، الباب 1 من أبواب الوديعة الحديث 12 .