السيد علي الطباطبائي
11
رياض المسائل
ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم ، لكن إن أمكنه الدفع وجب . ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا ، وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة ، ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق . ولو جهله عرفها كاللقطة حولا ، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء ، ويضمن إن لم يرض . ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز . وإذا ادعى المالك التفريط فالقول قول المستودع مع يمينه . ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين ؟ فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين . ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه . وقيل : قول المستودع وهو أشبه . ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع . ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه ، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين . وأما العارية فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا ، وليست لازمة لأحد المتعاقدين . ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف . وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة ، ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع ، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة ، فالضمان يلزم وإن لم يشترط .