السيد علي الطباطبائي
95
رياض المسائل
للخبر : الأملاك يكون والعرس فينثر على القوم ، فقال : حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه فخذ ( 1 ) . ولحرمة التصرف في ملك الغير ( إلا ما يعرف معه ( 2 ) الإباحة ) منه له ، وبه يجبر ضعف سند الخبر ، مع عدم خلاف ( 3 ) فيه يظهر . وفي الصحيح : عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب ( 4 ) . والمراد بالكراهة فيه ، إما الحرمة ، أو المعنى المصطلح ، لكن يخص على الأول بعدم الإذن ، وعلى الثاني به . ووجه الكراهة فيه حينئذ تضمنه لمهانة النفس ، ومخالفة المروة المرغوب عنها . ( الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط ) وغيرها ( منها ) لما مضى مفصلا . ( الثالثة : يجوز أن يشتري من السلطان ) الجائر المخالف لا مطلقا على الأصح ( ما يأخذه باسم المقاسمة ) والخراج ( واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم وإن لم يكن ) السلطان ( مستحقا له ) . بشرط أن لا يزيد في الأخذ على ما لو كان الإمام العادل ظاهرا لأخذه ، وهو في الثالث مقدر مضبوط ، وقدر في الأولين حيث لا تقدير فيهما في الشريعة بما يتراضى عليه السلطان وملاك الأرضين في ذلك الزمان . فلو أخذ الجائر زيادة على ذلك كله حرم الزائد بعينه إن تميز ، وإلا الكل من باب المقدمة .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 122 ، الباب 36 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ما يعلم منه . ( 3 ) في " م ، ش ، ه " : عدم الخلاف . ( 4 ) الوسائل 12 : 121 ، الباب 36 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 .