السيد علي الطباطبائي

9

رياض المسائل

وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه ، ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه ، ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد ، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة . وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق . ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الأصح . وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه ، وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها . وكذا كل واحد منها منفردا . وكذا ما يلقح للفحل . وكذا ما يضرب الصياد بشبكته . ( الرابع ) تقدير الثمن وجنسه . فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه . وكذا في كل ابتياع فاسد ، ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه . وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ، وإن عين نقدا لزم . ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا . ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد . ( الخامس ) القدرة على تسليمه .