السيد علي الطباطبائي

5

رياض المسائل

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التجارة وفيه فصول : الفصل الأول : فيما يكتسب به والمحرم منه أنواع : ( الأول ) الأعيان النجسة ، كالخمر والأنبذة والفقاع والميتة والدم والأرواث والأبوال مما لا يؤكل لحمه . وقيل : بالمنع من الأبوال مما لا يؤكل لحمه . وقيل : بالمنع من الأبوال إلا أبوال الإبل . والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد . وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان . والمائعات النجسة عدا الدهن لفائدة الاستصباح ، ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألبانها . ( الثاني ) الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر ، وهياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج .