السيد علي الطباطبائي

39

رياض المسائل

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين . ( كتاب التجارة ) وهي في اللغة : الكسب . وفي الشرع على تعريف المصنف وجماعة : عقد المعاوضة بقصد الاكتساب عند التملك ( 1 ) . والمراد بها هنا الأعم منه ومن الخالي عن القصد المزبور ، كالمعاوضة للقوت والادخار ، إما إطلاقا لها عليه مجازا ، أو إلحاقا للزائد عن مدلولها به استطرادا . ( وفيه فصول ) ( الأول ) ( فيما يكتسب به ) ببيع كان أو غيره وينقسم إلى محرم ومكروه ومباح ، لأنه إما أن يتعلق بها نهي أم لا ، والثاني المباح ، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا عن النقيض أم لا ،

--> ( 1 ) لا يوجد في " م " : عند التملك .