السيد علي الطباطبائي
35
رياض المسائل
كتاب الضمان وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال . وأقسامه ثلاثة : الأول : ضمان المال ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف . ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه ، ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح . وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه . ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره ، ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا ، والضمان المؤجل جائز . وفي المعجل قولان ، أصحهما الجواز . ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله ، ولا يؤدي أكثر مما دفع ، ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه ، وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع . ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر ، ويثبت عليه