السيد علي الطباطبائي

18

رياض المسائل

الفصل الخامس : في الربا وتحريمه معلوم من الشرع ، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية . ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية ، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص كالحنطة بالحنطة ، والأرز بالأرز . ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر ، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة . ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم ، فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به ، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه ، وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه . ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء . وإن اختلفت أجناس العروض ، جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان ، أشبههما الكراهية . والحنطة والشعير جنس واحد في الربا . وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز . وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد . وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه ، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف . وما يستخرج من اللبن جنس واحد . وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه . وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين ، وفي النسيئة خلاف ، والأشبه : الكراهية .