السيد علي الطباطبائي
54
رياض المسائل
المسالك ( 1 ) وغيره . وهو الحجة ؟ مضافا إلى أصالة خروجه عن حقيقة النسك ، والصحاح الظاهرة في ذلك . منها : على المفرد طواف بالبيت ، وصلاة ركعتين ، وسعي واحد بين الصفا والمروة ، وطواف بالبيت بعد الحج ( 2 ) . وهو طواف النساء ، كما في الصحيح ( 3 ) الآخر الوارد بهذا النهج في القارن . ومنها : إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمال أن يقيم عليها ؟ قال : فأطرق وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ، ثم رفع رأسه إليه قال : تمضي فقد تم حجها ( 4 ) . وقوله : ( فقد تم حجها ) ظاهر في خروجه عن النسك مطلقا ولو في حال الاختيار . ولا يختص بحال الاضطرار ، وإن كانت مورده فإن العبرة بعموم الجواب لا خصوص المحل . ( ولو كان ) تركه ( ناسيا أتى به ) مع القدرة ، وقضاه متى ذكره ، ولا يبطل النسك ولو كان طواف الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت ، بلا خلاف في كل من الحكم بالصحة ووجوب القضاء عليه بنفسه مع إمكان المباشرة . إلا من الشيخ في كتابي الحديث في الأول فأبطل الحج بنسيان
--> ( 1 ) المسالك : كتاب الحج في أحكام الطواف ج 1 ص 123 س 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 6 ج 8 ص 154 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 12 ج 8 ص 156 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب حكم من نسي طواف النساء 2787 ج 2 ص 390 .