السيد علي الطباطبائي
51
رياض المسائل
ولعله لذا نفى عن هذا القول البأس في المختلف ( 1 ) ، واستحسنه شيخنا في الروضة ( 2 ) ، لكن لم يأب عما عليه الأصحاب ، فجعله مستحبا أيضا . ( و ) أن ( يقرأ في ركعتي الطواف ، ب " الحمد " و " الصمد " في الركعة الأولى ، وب " الحمد " و " الجحد " في الثانية ) على الأظهر الأشهر ، لصريح الصحيح ( 3 ) وغيره . ويعضده الترتيب الذكري في كثير من الأخبار المرغبة في قراءة السورتين هنا ، وفي باقي المواضع السبعة المشهورة . خلافا للشيخ في النهاية ( 4 ) في كتاب الصلاة ، فقال : بالجحد في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، وجعله الشهيد ( 5 ) وجماعة ( 6 ) رواية ولم أقف عليها ، مع أن الشيخ قد رجع عنها في النهاية في المسألة فأفتى بعين ما في العبارة ، ومع ذلك فقد نفى البأس عنه أيضا في كتاب الصلاة من النهاية ( 7 ) . ( ويكره الكلام فيه ، بغير ) ، الذكر و ( الدعاء والقراءة ) للخبر : طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن ، ( قال : ) والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به ( 8 ) .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 292 س 9 . ( 2 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 261 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 71 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 479 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 305 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 115 س 23 . ( 6 ) كالعلامة في القواعد : كتاب الصلاة ج 1 ص 33 س 2 2 . ( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 305 - 306 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 465 .