السيد علي الطباطبائي

30

رياض المسائل

عليها من الجزية إلى ذمة البائع ، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ، لأنه جزية ، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية على رقابهم . وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة في حاصلها ، مما تجب فيه الزكاة . وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها ، وعليه طسقها لأربابها . وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وإن كان لها مالك فعليه طسقها له .