السيد علي الطباطبائي

18

رياض المسائل

( الثالثة ) لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضة درهما . ( الرابعة ) لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه . ( الخامسة ) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ، أشهرهما يأكل الصيد ويفديه . وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة . ( السادسة ) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا تصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه . ( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى ، ولو كان معتمرا فبمكة . ( الثامنة ) من أصاب صيدا فداؤه شاة ، وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج . ويلحق بهذا الباب : صيد الحرم ، وهو بريد في بريد ، من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا . وهل يحرم وهو يؤم الحرم ؟ الأشهر الكراهية . ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين . ويكره الصيد بين البريد والحرم . ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه . والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل الحرم ، ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل .