السيد علي الطباطبائي

16

رياض المسائل

وفي الجراد كف من طعام . وكذا في القملة يلقيها من جسده . وكذا قيل في قتل ( الشاة ) ، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة ، ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة . ثم أسباب الضمان إما مباشرة ، وأما إمساك ، وإما تسبيب . أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر . وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية . وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمة . ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء . ولو جهل حاله ففداء كامل . قيل : وكذا لو لم يعلم حاله أثر فيه أم لا . وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة . وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمته ، وفي كل واحدة ربع . وفي المستند ضعف . ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء . ولو ضرب طيرا على الأرض ففتح له لزمه ثلاث قيم . وقال الشيخ : دم وقيمتان . ولو شرب لبن . ظبية لزمه دم وقيمة اللبن . وأما اليد : فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله ، ولو