السيد علي الطباطبائي
11
رياض المسائل
( الرابع ) يستحب الغسل لدخولها ، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها السلام في الروضة ، والأئمة عليهم السلام بالبقيع ، والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة ، أن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة ، وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أيي لبابة ، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والصلاة في المساجد ، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام . ( المقصد الثاني ) في العمرة : وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج ، وقد تجب بالنذر وشبهه ، والاستيجار ، والافساد ، والفوات ، وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض . وأفعالها ثمانية : النية ، والاحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق . وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع ، ويلزمه الدم . ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر . وقيل : عشرة أيام . وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة ، ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا . والتمتع بها يجزئ عن المفردة ، وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلا أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه