السيد علي الطباطبائي

91

رياض المسائل

أجزأ عنه ، لأن ذلك يستلزم النيابة ( 1 ) عنه . وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم على الظاهر المصرح به في عبائرهم ( 2 ) ومنها الذخيرة . وفيها : لكن روى الشيخ عن ابن أبي عمير في الصحيح عن ابن أبي حمزة والحسين عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل أعطى رجلا ما لا يحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال ( 3 ) . أقول : ونحوه المرفوع المروي في الكافي ( 4 ) . وضعف سندهما بالرفع والاشتراك يمنع عن العمل بها ، مضافا إلى مخالفتهما الأصول فإن الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ، والاجماع الظاهر والمنقول . نعم في الدروس أنه لو أحرم عن المنوب ثم عدل إلى نفسه لغى العدول ، وإذا أتم الأفعال أجزأ عن المنوب عند الشيخ ( 5 ) ، وفي غيره أيضا عنه ذلك في الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) ، وكذا عن الجواهر ( 8 ) والجامع ( 9 ) والمعتبر ( 1 )

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في النيابة ج 1 ص 95 س 1 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 250 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في النيابة ص 567 س 35 . ( 4 ) الفروع : كتاب الحج ب 67 ح 2 ج 4 ص 311 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في النيابة ص 88 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الحج م 13 ج 2 ص 252 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الحج في الاستئجار للحج ج 1 ص 323 . ( 8 ) جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : في الحج ص 417 س 25 . ( 9 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في النيابة ص 225 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الحج في النيابة ج 2 ص 777 .