السيد علي الطباطبائي
85
رياض المسائل
المتقدمة ، وهي جارية هنا بعينها . وبالجملة : بقاء الوقت وخروجه لا يصلح فارقا بعد ورود الأمر الجديد الملحق للقضاء بالأداء ، سيما وهم قد قالوا به هناك لو أتى بها فاسدة عنده . ولا فرق بين من حكم بكفره كالحروري والناصبي وغيره في ظاهر العبارة ونحوها والصحاح بل صريح بعضها ( 1 ) لتضمنه ما قدمناه . خلافا لمحتمل المختلف وغيره ففرقا بينهما ( 2 ) وأوجبا الإعادة على الأول . وهو ضعيف جدا . وهل الحكم بعدم الإعادة لصحة العبادة في نفسها بناء على عدم اشتراط الايمان فيها كما هو صريح الفاضلين ( 3 ) وجماعة ( 4 ) ممن تأخر عنهما أم إسقاطا للواجب في الذمة من قبيل إسلام الكافر ، كما هو ظاهر الإسكافي ( 5 ) والقاضي ( 6 ) وشيخنا الشهيد الثاني ( 7 ) وسبطه ( 8 ) ومن تأخر ( 9 ) عنهما ؟ قولان . أجودهما الثاني ، لدلالة النصوص الكثيرة عليه جدا .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 148 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ص 259 س 9 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ج 1 ص 295 س 6 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 765 ، ومختلف الشيعة : كتاب الحج في شرائط وجوب الحج ص 359 س 6 . ( 4 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج ج 1 ص 424 ، ومجمع الفائدة : كتاب الحج في شرائط الحج ج 6 ص 101 . ( 5 ) كما في الحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 168 . ( 6 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 268 . ( 7 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 177 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في شروط وجوب حجة الاسلام ج 7 ص 75 . ( 9 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 169 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب الحج مفتاح من يجب عليه الإعادة ج 1 ص 300 .