السيد علي الطباطبائي

79

رياض المسائل

ركب ) قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتبعه الشهيد في الدروس ( 2 ) ، وحكي عن المفيد ( 3 ) وجماعة ( 4 ) ، وحجتهم غير واضحة ، عدا ما في المسالك من أن به أثرا لا يبلغ حد العمل به ( 5 ) . وفيه مضافا إلى ما ذكره ، أنا لم نقف عليه ، ولم يشر إليه غيره ، ولا نقله . وما في المختلف من أن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل بالتلفيق فيخرج عن العهدة ( 6 ) . وفيه ما أجاب عنه من المنع من حصوله مع التلفيق ، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشيا ( 7 ) . ( و ) لذا ( قيل : يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة ) المشترطة ، والقائل : الحلي ( 8 ) وأكثر المتأخرين ( 9 ) ، حتى الشهيد فقد رجع عنه في اللمعة ( 10 ) ، وهو في غاية القوة . ( ولو عجز ) عن المشي ( قيل ) : في حج النهاية ( 1 ) وغيره ( 12 ) ( يركب

--> ( 1 ) النهاية : كتاب الأيمان والنذور باب أقسام النذور ص 565 و 566 . ( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ص 87 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الندور والعهود ص 565 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ص 381 وذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 567 س ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 94 س 1 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ص 323 س 15 ( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج ص 323 س 15 ( 8 ) السرائر : كتاب الأيمان أحكام المنذر والعهود ج 3 ص 62 . ( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في شرائط نذر الحج ج 1 ص 94 س 11 والمختصر النافع : كتاب الحج ص 76 . ( 10 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الحج القول في حج الأسباب ص 31 . ( 11 ) النهاية : كتاب الحج ص 205 . ( 12 ) الاستبصار : ب 89 فيمن نذر أن يمشي . . . ج 2 ص 149 .