السيد علي الطباطبائي
74
رياض المسائل
والسيدان في الغنية ( 1 ) والناصرية ( 2 ) . وفي ظاهرها الاجماع ، والفاضلان ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) وغيرهم من متأخري الأصحاب ، لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب . وفيه - بعد تسليمه - أنه عام فيخصص بما مر . إلا أن يجاب بقوة العام بعمل الأكثر ، وعدم صراحة الخاص بما مر ؟ مضافا إلى معارضته بالاجماع المنقول وإن كان بلفظة ( عندنا ) فإن ظهورها في نقله ليس بأضعف من دلالة الصحيحين على خلافه . وببعض الأخبار المشار إليه في الخلاف ، حيث إنه - بعد نسبة ما ذكره في النهاية إلى بعض الروايات - قال : وفي بعض الأخبار أنه لا يجزئ عنه ، وهو الأقوى عندي ( 5 ) إلى آخر ما قال . والارسال غير قادح بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، والمسألة محل إشكال ، وإن كان مختار الأكثر لعله أظهر ؟ للأصل المعتضد بالاجماع المنقول ، والمرسل الصريح الملحق لفتوى الأكثر بالصحيح . ومع ذلك فهو أحوط . ويحكى عن الشيخ قول ثالث : بإجزاء أحدهما عن الآخر مطلقا ( 6 ) ، ومال إليه في الذخيرة ( 7 ) لصدق الامتثال .
--> ( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 521 س 1 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 245 س 25 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج القول في شرائط ما يجب بالنذر . . ج 1 ص 231 ، وتحرير الأحكام : كتاب الحج ج 1 ص 128 ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الحج ج 2 ص 178 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الحج م 20 ج 2 ص 256 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج في الزيادات في فقه الحج ذيل الحديث 65 ج 5 ص 406 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج ص 566 س 12 .