السيد علي الطباطبائي

48

رياض المسائل

الخالف العامل بهما ، ورجوعه عما في الاستبصار في المبسوط ( 1 ) إلى المختار فليحملا على الاستحباب كما عليه عامة متأخري الأصحاب تبعا للتهذيب ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمهذب ( 4 ) والجامع ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) وغيرها كما حكي ، أو على من حج من غيره . ( ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة ) بقدر ما ( يمون به عياله ) الواجبي النفقة من الكسوة وغيرها ( حتى يرجع ) بالنص والاجماع ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا ( 7 ) يعني به بين العلماء ظاهرا . ( ولو استطاع ) للحج مالا ( فمنعه كبر أو مرض أو عدو ) وجب عليه الاستنابة مع اليأس واستقرار الوجوب إجماعا كما في المسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) وغيرهما ، وإلا ( ففي وجوب الاستنابة قولان ) . ( والمروي ) ( 10 ) في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ( أنه يستنيب ) . ففي الصحيح وغيره : إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض ، أو حصر ، أو أمر يعذره الله تعالى فيه ، فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في شرائط الوجوب ج 1 ص 303 ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 1 في وجوب الحج ذيل الحديث 22 ج 5 ص 9 . ( 3 ) النهاية : كتاب الحج ص 205 . ( 4 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 268 . ( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج ص 175 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الحج ج 2 ص 753 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 657 س 26 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الحج ج 1 ص 90 س 11 . ( 9 ) الروضة البهية : كتاب الحج في وجوب الحج ج 2 ص 167 . ( 10 ) في المتن المطبوع : المروي .