السيد علي الطباطبائي

36

رياض المسائل

وتخلية السرب ) بفتح السين المهملة وإسكان الراء ، أي الطريق وسعة الوقت . مع أن في المنتهى إجماعنا عليه ( 1 ) ، بل عن المعتبر أن عليه إجماع العلماء ( 2 ) . ويدل عليه وعلى أكثر الشروط المتقدمة ، بل كلها عدم صدق الاستطاعة في العرف بدونها غالبا . ونحو الصحيح من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ( 3 ) . وهل تعتبر الاستطاعة من البلد كما عن شيخنا الشهيد الثاني ( 4 ) ، أو يكفي حصولها في أي موضع اتفق ولو قبل التلبس بالاحرام كما هو خيرة جماعة ( 5 ) قولان ظاهر إطلاق الأدلة ، بل عمومها الثاني . ونحوها الصحيح في الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم ( 6 ) . وحيث قد ثبتت هذه الشروط . ( ف‍ ) اعلم أنه ( لا يجب على الصبي ) مطلقا ( ولا على المجنون ) .

--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في إمكان المسير ج 2 ص 654 س 37 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الحج في إمكان المسير ج 2 ص 754 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 19 . ( 4 ) الروضة البهية : كتاب الحج في أنواع الحج ج 2 ص 217 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج ج 14 ص 87 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب وجوب الحج ح 2 ج 8 ص 40 .