السيد علي الطباطبائي

23

رياض المسائل

ويكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء . ( الثالث ) في البدن . فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه ، وذبحه طول ذي الحجة . وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم . ومع فقد الثمن يلزمه الصوم ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ، وسبعة في أهله ، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ، بعد التلبس بالحج . ولا يجوز قبل ذي الحجة ، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة ، تعين الهدي في القابل بمنى ، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب ، لكنه أفضل . ولا يشترط في صوم السبعة التتابع . ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر . ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة ، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ، أجزأه سبع شياه ، ولو تعين عليه الهدي ومات أخرج من أصل تركته . ( الرابع ) في هدي القارن . ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج ، وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل مكة فناء الكعبة بالجزورة ، ولو هلك لم يقم بدله ، ولو كان مضمونا لزمه البدل ، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه ، ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله ، ولا يتعين الصدقة