السيد علي الطباطبائي
17
رياض المسائل
ويتأكد في السواد . وفي الثياب الوسخة . وفي المعلمة . والحناء للزينة ، والنقاب للمرأة ، ودخول الحمام ، وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين . ولا بأس بحك الجسد ، والسواك ما لم يدم . مسألتان ( الأولى ) لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض أو من يتكرر كالحطاب والحشاش ، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأ ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا . ( الثانية ) إحرام المرأة كإحرام الرجل ، إلا ما استثني ، ولا يمنعها الحيض عن الاحرام لكن لا تصلي له ، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة ، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها . القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق . أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة : الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف عن الزحام ، والإمام يتقدم ليصلي الظهر بمنى .