السيد علي الطباطبائي

10

رياض المسائل

والأفراد : وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك . وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة . ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان ، أشبههما المنع . وهو مع الاضطرار جائز . وشروطه : النية ، وأن يقع في أشهر الحج ، الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات . والقارن كالمفرد ، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي ، وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ، ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا . والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ، والغنم تقلد لا غير . ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا . وقيل : إنما يحل المفرد ، وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية ، لكن الأولى تجديد التلبية . ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه ، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقى على حجه على رواية . ولا يجوز العدول للقارن . والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا .