السيد علي الطباطبائي

82

رياض المسائل

( صحيحة ) بإجماعنا الظاهر المحكي في صريح الخلاف ( 1 ) وظاهر المنتهى ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، وهو الحجة المعتضدة بالأصل ، والاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة ، عدا ما مر من إطلاق ما دل على المنع عن أخذ نحو العوراء والهرمة ، وهو مخصوص بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة ، وهو ما إذا كان كلها صحاحا ، أو ملفقة منها ومن المراض . ( ويجوز أن يدفع ) عن الشاة الواجبة في زكاة الإبل والغنم ( من غير غنم البلد ) من غير فرق في ذلك بين الزكاة ( ولو كانت ) الشاة المدفوعة عن الفريضة ( أدون ) من غير فرق في ذلك بين الزكاة الإبل والغنم ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع ( 4 ) والخلاف ( 5 ) وغيرها ، وبه صرح بعض أصحابنا ( 6 ) ، ولعله لعموم الأدلة أو اطلاقاتها . خلافا للشهيدين وغيرهما فقيدوا ذلك بزكاة الإبل واشترطوا في غيرها أخذ الأجود أو الأدون بالقيمة لا فريضة ( 7 ) . ووجهه غير واضح ، وإن كان أحوط وأولى . ( الرابعة : لا يجمع بين متفرق في الملك ) فلا يضم مال انسان بغيره وإن كانا في مكان واحد ، بل تعتبر النصاب في مال كل واحد ( ولا يفرق

--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 9 ج 2 ص 15 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة فيما يجب فيه الزكاة ج 1 ص 483 س 5 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 149 . ( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 149 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 12 ج 2 ص 17 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 213 س 39 . ( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الزكاة ص 60 س 6 ، ومسالك الأفهام : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 1 ص 54 س 39 .