السيد علي الطباطبائي
77
رياض المسائل
منها بسن ) واحد ( دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما ولو كان عنده الأدون ) منها بسن ( دفعها و ) دفع ( معها شاتين أو عشرين ( 1 ) درهما ) بلا خلاف أجده إلا من الصدوقين فجعلا التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة يأخذها المصدق ( 2 ) ، أو يدفعها ، للرضوي ( 3 ) . وهو نادر ، بل على خلافه الاجماع في جملة العبائر كالمنتهى ! ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، وغيرهما من كتب الجماعة ( 6 ) . مضافا إلى المعتبرة ، وفيها الصحيح المروي في الفقيه ( 7 ) ، وغيره . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقية مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور ، أم زائدة عليها ، أم ناقصة عنها ، وهو مشكل في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من المصدق لقيمة المدفوع إليه ، لاختصاص الاطلاق بحكم التبادر وغيره بغيرها ، مع أن العمل به فيها يوجب عدم وجوب الزكاة ، لأن المؤدي لها على هذا الوجه كأنه لم يؤد شيئا . فعدم الاجزاء فيها في غاية القوة ، كما عليه جماعة حاكين له عن التذكرة ( 8 ) . واحترز بالإبل والسن الواحد عما عدا أسنان الإبل والسن المتعدد ، لعدم الاجزاء ووجوب القيمة السوقية فيهما بلا خلاف في الأول كما في التذكرة ( 9 )
--> ( 1 ) في المتن المطبوع : " شاتان أو عشرون " . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة في جواز دفع ما هو أعلى في السن ج 1 ص 176 س 38 والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : الزكاة س 35 ص 13 . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 28 في الزكاة ص 196 و 197 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في حكم من وجد الأعلى ج 1 ص 483 س 31 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 س 7 ص 208 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 4 ص 82 ، ومدارك الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 5 ص 83 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب صدقة الأنعام ج 2 ح 1604 ص 23 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الزكاة في دفع الأعلى أو الأدنى ج 12 ص 54 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في زكاة الجبران ج 1 ص 208 س 40 .