السيد علي الطباطبائي
6
رياض المسائل
والحرية معتبرة في الأجناس كلها . وكذا التمكن من التصرف فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه ، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده إليه . ولو مضت عليه أحوال زكاه لسنة استحبابا . ولا في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره . وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به استحب . ( الثاني ) فيما تجب فيه وما يستحب : تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة . وفي الغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عداها . ويستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر . وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب . وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق ، ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله تعالى . القول في زكاة الأنعام والنظر في الشرائط واللواحق . والشرائط أربعة : ( الأول ) في النصب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصابا ، خمسة كل