السيد علي الطباطبائي

59

رياض المسائل

والصحيحة الدالة على الأول مؤولة أو محمولة على التقية ، لموافقتها لمذهب الجمهور ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، ويفهم من بعض الأخبار الصحيحة . لكن ربما ينافيه سياقها ، بناء على تضمنه ما لا يقول به أحد من العامة ، ولا من الخاصة . فيتعين التأويل بما ذكره شيخ الطائفة ( 2 ) وإن كان بعيدا غايته جمعا بين الأدلة ، مع أنها مروية في الوسائل ( 3 ) عن معاني الأخبار بما يوافق المستفيضة ، إلا أنه قال : على ما في بعض النسخ الصحيحة والصدوقين ( 4 ) فبدلا النصاب العاشر بإحدى والثمانين ، والمرتضى في الانتصار فبدل النصاب الأخير فجعله مائة وثلاثين ، قال : فإذا بلغت ففيها حقة واحدة وابنتا لبون ( 5 ) . ومستندهما مع ندرتهما أيضا ومخالفتهما لجميع ما مضى من الأدلة نصا وفتوى ، غير واضح ، عدا الرضوي للأول ( 6 ) والاجماع المحكي للثاني ( 7 ) . وهما كما ترى لا يقاومان شيئا مما مضى ، فضلا عن جميعها ، ولا سيما الثاني فقد ادعى القائل به في الناصرية الاجماع على خلافه ( 8 ) ، كالحلي ( 9 )

--> ( 1 ) الوافي : كتاب الزكاة ب 6 في الإبل والبقر والغنم المجلد 2 جزء 6 ص 13 س 4 ، والحدائق الناضرة : كتاب الزكاة في زكاة الإبل ج 12 ص 47 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 5 في زكاة الإبل ذيل ح 4 ج 4 ص 23 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 في أبواب زكاة الأنعام ح 7 ج 6 ص 75 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة في زكاة الإبل وذكر الأقوال فيها ج 1 ص 176 س 25 ، وكتاب الهداية ( الجوامع الفقهية ) : ص 54 س 17 . ( 5 ) الإنتصار : كتاب الزكاة في الإبل ص 81 . ( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 28 في الزكاة 197 . ( 7 ) الخلاف : كتاب الزكاة في نصاب الإبل مسألة 3 ج 2 ص 7 ، السرائر : كتاب الزكاة في النصاب وما تجب فيه ج 1 ص 449 . ( 8 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة المسألة 119 ص 241 . ( 9 ) السرائر : كتاب الزكاة باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب ج 1 ص 449 .