السيد علي الطباطبائي
57
رياض المسائل
آخر عما في الرقيق فقالا : ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ( 1 ) . والمراد بصاع التمر ما يخرج عنه في زكاة الفطر . ( فلنذكر ( 2 ) ما يختص كل جنس ) من الشرائط والأحكام ( إن شاء الله تعالى ( 3 ) . ولنبدأ ب : ( القول في زكاة الأنعام ) الثلاثة ( والنظر ) فيه تارة يكون ( في الشرائط ، و ) أخرى في ( اللواحق ) . ( فالشرائط ( 4 ) أربعة ) : ( الأول : النصب وهي في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة ) منها ( كل واحد ؟ منها ( خمس ) من الإبل ( وفي كل واحد ) من هذه النصب الخمسة ( شاة ) . بمعنى أنه لا يجب شئ فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن تبلغ عشرا ففيها شاتان ، ثم لا يجب شئ في الزائد إلى أن تبالغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس . ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى على المشهور ، بل في السرائر الاجماع عليه ( 5 ) ، وتأنيثها هنا تبعا للنص ( 6 ) بتأويل الدابة كما قيل ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ما يجب فيه الزكاة وما تستحب فيه صدر ح 1 ج 6 ص 52 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( ولنذكر ) . ( 3 ) لا يوجد هذا المتن في جميع النسخ ، وأثبتناه من المتن المطبوع والشرح الصغير . ( 4 ) في المتن المطبوع : ( والشرائط ) . ( 5 ) السرائر : كتاب الزكاة باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب ج 1 ص 448 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ج 6 ص 72 .