السيد علي الطباطبائي

522

رياض المسائل

هذا مضافا إلى إطلاق الخبرين الآتيين الشاملين لما نحن فيه أيضا ، بل للمندوب والواجب المعين الوقت بنذر وشبهه ، لكنهما خرجا منه بفحوى ما دل على عدم لزوم الأول من أصله وفرعه أولى ، والاجماع المنقول في الثاني ، كما مضى . وإطلاقهما - فيما نحن فيه - يشمل صورتي اشتراط التتابع فيه حين الايجاب وعدمه ، لكن أحدهما ظاهر في وجوب الإعادة من رأس ، والآخر يحتمل إرادة ما بقي . ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يتم أقل الاعتكاف ، والثاني على ما إذا أتى به فصاعدا ولما يتم العدد الواجب . وهذه صور أربع من الواجب بالنذر الذي يقترن بالشرط يجب القضاء في المطلق منها مطلقا على التفصيل ، ولا في المعين منها مطلقا . ( ولو لم يشترط ) على ربه ( ثم مضى يومان ) في المندوب ( وجب الاتمام على الرواية ) السابقة ( 1 ) ، وكذا إذا أتم الخامس وجب السادس ، وهكذا على الرواية الأخرى ( 2 ) المعمول بهما ، كما مضى . ( ولو عرض عارض ) ضروري من مرض وطمث ونحوهما ( خرج فإذا زال ) ، العارض ( وجب القضاء ) كما في الصحيح إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة ، فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ وبصوم ( 3 ) . وفي آخر والموثق : في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها ( 4 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 404 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 404 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الاعتكاف ح 1 ج 7 ص 412 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الاعتكاف ح 3 ج 7 ص 412 .