السيد علي الطباطبائي
52
رياض المسائل
عنها ابتداء . وقد تحصل مما ذكرنا أن الظاهر لزوم الشرط ، لكن يتوقف براءة ذمة المالك على الوفاء ، فإن أراد الشيخ ومن ضارعه من السقوط عن المستقرض ونحوه السقوط بهذا المعنى - أي مراعى متزلزلا إلى حين الوفاء - فمرحبا ، وإلا فلم أعرف له مستندا . واعلم أن وجوب الزكاة القرض على المقترض إنما هو ( أن ) قبضه و ( تركه بحاله حولا ) عنده ، ( ولو أتجر به ) قبله ( استحب ) له زكاته ، بناء على استحبابها في مال التجارة . ( الثاني ) ( في ما تجب فيه ) الزكاة ( وما يستحب ) إعلم أنها ( تجب في الأنعام الثلاثة ، وهي : ( الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة ، وفي الغلات الأربع ) وهي : ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عداها ) . أما وجوبها في التسعة فمجمع عليه بين المسلمين كافة في المنتهى ( 1 ) وعن التذكرة ( 2 ) ، وقريب منهما الغنية ( 3 ) ، والنصوص ( 4 ) به مع ذلك مستفيضة ، بل متواترة . وأما عدمه فيما عداها فمجمع عليه بيننا ، كما صرح به جماعة من أصحابنا
--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة المقصد الثاني ما يجب فيه ج 1 ص 473 س 24 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة المقصد الثاني ج 1 ص 20 س 3 . ( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الزكاة ص 504 س 23 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 32 .