السيد علي الطباطبائي
505
رياض المسائل
أقول : ويدل عليه - بعد الاجماع والاطلاقات - صريح ما مر من النصوص المرغبة لإيقاعه في شهر رمضان ، بناء على ما مر في الصوم مات أنه لا يقع في شهر رمضان غيره إجماعا . وعلى هذا الشرط ( فلا يصح ) الاعتكاف ( إلا في زمان يصح صومه ) و ( ممن يصح منه ) فلا يصح الاعتكاف في العيدين ، ولا من الحائض والنفساء ، والمريض المتضرر بالصوم . ( و ) الثالث : ( العدد وهو ثلاثة أيام ) ولا اعتكاف في أقل منها ، بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة جدا . ففي جملة منها لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ( 1 ) . ولا خلاف في دخول ليلتي الثاني والثالث ، ممن عدا الشيخ في موضع من الخلاف ( 2 ) ، بل عليه الاجماع في ظاهر جملة من العبائر ، كالمعتبر والمنتهى ( 3 ) وغيرها . وقول الشيخ بالخروج متروك كما في عبائر ، ومنها الدروس ( 4 ) . وفي دخول ليلة الأول خلاف ، الأقرب الخروج وفاقا للمشهور ، ومنهم الشيخ في موضع من الخلاف ( 5 ) ، والفاضلان في المعتبر والتحرير ( 6 ) ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الاعتكاف ج 7 ص 404 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الاعتكاف م 115 ج 2 ص 239 . ( 3 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ج 2 ص 728 ، ومنتهى المطلب : كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف ج 2 ص 630 ص 12 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الاعتكاف ج 1 ص 298 . ( 5 ) الخلاف : كتاب الاعتكاف م 114 ج 2 ص 239 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الاعتكاف ج 2 ص 730 ، وتحرير الأحكام : كتاب الصوم في أحكام الاعتكاف ج 1 ص 86 س 32 .